الشيخ الجواهري
617
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
يكون عيباً من غير تدليس كما لو كان خفيّاً على الزوجة ووليّها [ 1 ] . وتدليس من غير عيب كمسائل هذا الفصل المشتملة على فقد صفات الكمال . وتدليس وعيب كما لو دلّس بالعيب ، وهو الذي تقدّم في الفصل السابق ، إلّاأنّه لا حكم له زائداً على خيار العيب إلّافي الرجوع بالمهر الذي قد عرفت الكلام فيه [ 2 ] . [ ولا يحتمل إثبات الخيار من جهة التدليس ] . ( و ) كيف كان ف ( - فيه ) أي هذا المقصد ( مسائل ) : [ لو تزوج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة ] : ( الأولى : إذا تزوّج ) الحرّ أو العبد ( امرأة ) معيّنة ( على ) شرط ( أنّها حرّة فبانت أمة ) كلّاً أو بعضاً صحّ العقد مع إذن السيّد أو إجازته وكون العاقد ممّن يجوز له نكاح الأمة [ 3 ] . نعم ( كان له الفسخ ولو دخل « 1 » ) [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال فما ( قيل ) [ 5 ] : ( العقد باطل ) [ 6 ] ، كما ترى [ 7 ] . ( و ) حينئذٍ فلا ريب في أنّ ( الأوّل أظهر ) منه [ 8 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « دخل بها » . السرائر 2 : 614 . ( 2 ) جامع المقاصد 13 : 257 ، 288 . ( 3 ) في الشرائع : « دخل بها » . السرائر 2 : 614 . ( 4 ) جامع المقاصد 13 : 257 ، 288 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 220 ، ب 8 من العيوب والتدليس . ( 6 ) المبسوط 4 : 254 . الخلاف 4 : 352 .